أقسام الناس في الصيام:
(الذين لا يجب عليهم الصيام أصلاً)
القسم الأول : الكافر .
القسم الثاني : الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة :
الأول : إنزال المني باحتلام أو غيره .
الثاني : نبات شعر العانة .
الثالث : بلوغ تمام خمسة عشرة سنة. ويحصل بلوغ الأنثى: بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو الحيض .
القسم الثالث : المجنون .
القسم الرابع : الهَرِم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه .
القسم الخامس : العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً .
(الذين لا يجب عليهم أداء ولكن يجب عليهم القضاء) :
القسم السادس : المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر .
القسم السابع : المريض الذي يرجى برؤ مرضه وله ثلاث حالات :
أحدها : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
الثانية : أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم .
الثالثة : أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر .
القسم الثامن : الحائض، فيحرم عليها الصيام. (إذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ـ إذ طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم ـ إذا طهرت في الليل ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام) .
والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم .
القسم التاسع : المرأة إذا كانت مرضعاً أو حاملاً وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر .
القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة وغيره؛ كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو غير ذلك.